التكبيرات الست المستحبة بتركها والاقتصار على تكبيرة الافتتاح أو الاتيان بثلاث منها تكبيرة الافتتاح ونحو ذلك من الأعداد المذكورة لا أن المعنى أنه يحصل الافتتاح بكل من هذه الأعداد فيكون واجبا مخيرا كما زعمه، وبما ذكرناه صرح جملة من الأصحاب في الباب.
وأما قوله: " وما ذكروه من أن كلا منها قارنتها النية فهي تكبيرة الاحرام إن أرادوا نية الصلاة.. الخ " ففيه أنا نختار الشق الثاني وهو نية كونها تكبيرة الاحرام، قوله " لم يرد ذلك في خبر " مردود بأنه وإن لم يرد بهذا العنوان ولكن مفاد الأخبار الدالة على الافتتاح بتلك التكبيرة وتسميتها تكبيرة الافتتاح كما تقدم ذلك بالتقريب الذي قدمناه، ومما يوضح ذلك أنه من المعلوم أولا أن الشارع قد جعل التكبير محرما بقوله (1) " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " والتكبير من حيث هو لا يكون محرما ولا موجبا للدخول في الصلاة إلا إذا اقترن بالقصد إلى ذلك فما لم ينو بالتكبير الاحرام ويقصد به الافتتاح للصلاة لا يصير محرما ولا موجبا للافتتاح، ويعضده أن العبادات موقوفة على القصود والنيات وأما قوله: " ويمكن أن يقال بجواز ايقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نية الصلاة الأولى لأن الست من الأجزاء المستحبة " فعجيب من مثله (قدس سره) لما عرفت من أنه متى قصد بالأولى الافتتاح والدخول في الصلاة فإنه تحرم عليه المنافيات لما ورد عنهم (عليهم السلام) (2) " تحريمها التكبير " بمعنى أنه يحرم عليه بالتكبير ما حل له قبله وليس الدخول في الصلاة متوقفا على أزيد من الواحدة كما عرفت، فكيف يجوز له ايقاع المنافيات وهو قد دخل في الصلاة بمجرد كونه في الست المستحبة؟ وإلا لجاز ايقاع المنافيات في القنوت بناء على استحبابه وإن كان في أثناء الصلاة.
وأما قوله: " أو لأنه لم يتم الافتتاح بعد بناء على قول الوالد " ففيه أن ما نسبه