كان من نيته أن يكبر؟ قلت نعم. قال فليمض في صلاته ".
وما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (1) أنه قال: " الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ".
وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) قال: " قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال أجزأه ".
وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق أو الضعيف أو الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة؟ فقال إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح وكذا في التهذيب في الصحيح أيضا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح؟
فقال إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة أو بعد القراءة. قلت فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال فليقضها ولا شئ عليه ".
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه.
أقول: وهذا الحمل وإن أمكن في بعضها ولو على بعد إلا أنه في بعض آخر لا يخلو من تعسف والوجه على ما ظهر في ذلك أنما هو الحمل على التقية وإن لم يعلم به قائل منهم كما حققناه في المقدمة الأولى من مقدمات الكتاب، لأن عمل الطائفة المحقة على الأخبار الأولة فيتعين أن يكون ذلك مذهبهم (عليهم السلام) ولا وجه لهذه الأخبار بعد ذلك إلا ما قلناه لأنها متى ثبتت عنهم والمعلوم من مذهبهم خلافها فلا وجه لخروجها عنهم إلا