ومن الأخبار الدالة على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات.. الحديث ".
والتقريب فيه أن الافتتاح إنما يصدق بتكبيرة الاحرام والواقع قبلها من التكبيرات بناء على ما زعموه ليس من الافتتاح في شئ، وتسمية ما عدا تكبيرة الاحرام بتكبيرات الافتتاح إنما يصدق بتأخيرها عن تكبيرة الاحرام التي يقع بها الافتتاح حقيقة والدخول في الصلاة وإلا كان من قبيل الإقامة ونحوها مما يقدم قبل الدخول في الصلاة.
ومما يدل على ذلك بأوضح دلالة صحيحة زرارة (2) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء.. إلى أن قال ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ".
ومما يدل على ذلك صحيح زرارة الوارد في علة استحباب السبع بابطاء الحسين (عليه السلام) عن الكلام (3) حيث قال فيه " فافتتح رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصلاة فكبر الحسين (عليه السلام) فلما سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) تكبيره عاد فكبر وكبر الحسين (عليه السلام) حتى كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع تكبيرات وكبر الحسين (عليه السلام) فجرت السنة بذلك ".
والتقريب فيه أن التكبير الذي كبره (صلى الله عليه وآله) هو تكبيرة الاحرام التي وقع الدخول بها في الصلاة لاطلاق الافتتاح عليها والعود إلى التكبير ثانيا وثالثا إنما وقع لتمرين الحسين (عليه السلام) على النطق كما هو ظاهر السياق.