عرفت على ما اخترناه قيام الدليل على التعيين في التكبيرة الأولى وأما على ذكره الأصحاب فقد عرفت أن معناه التخيير في واحدة من هذه السبع أيها يريد جعلها تكبيرة الافتتاح لعدم معلومية محلها بعد شرع الست معها لا بمعنى التخيير بين أن يجعل الاحرام بواحدة أو ثلاث أو سبع كما ذكره فإنه منه عجيب، وأعجب منه قوله " وهذا أظهر من أكثر الأخبار وبعضها كالصريح في ذلك " والظاهر أنه أشار بذلك إلى حسنة الحلبي المتقدمة وقوله فيها " إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل اللهم أنت الملك الحق.. الخبر " وفيه أن سياق الخبر إنما هو في ذكر الأدعية الموظفة بين التكبيرات السبع وبيان محالها، والحديث كما قدمنا ظاهر في كون التحريم وقع بالتكبيرة الأولى وهي التي افتتح بها والتكبيرتان اللتان بعدها إنما ضما إليها لبيان وقوع الدعاء المذكور بعد الثلاث لأنك قد عرفت من الأخبار المتقدمة وما حققناه آنفا وحدة تكبيرة الاحرام، فتوهم كون الثلاث هنا للاحرام كما ظنه توهم بارد وإنما العلة في ذلك هو ما ذكرناه.
ولعل من مواضع الشبهة أيضا عنده ما في حسنة زرارة (1) من قوله (عليه السلام) " أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل " وقوله في صحيحة الحلبي (2): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة؟ قال ثلاث تكبيرات " وقوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير (3) " إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجزئك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ".
وأنت خبير بأن مطرح هذه الأخبار والغرض منها إنما هو بيان الرخصة في هذه