ثم يستأنف " ورواه الكليني مرسلا (1).
وروى ثقة الاسلام في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين " وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال لا إلا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين " وعن سليمان بن خالد في الصحيح (4) في حديث " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمعة فقال القراءة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ".
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (5) قال: " سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال لا بأس بذلك " وعن علي بن يقطين (6) قال " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال اقرأهما بقل هو الله أحد ".
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال:
" سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا " وعن محمد بن سهل عن أبيه (8) قال: " سألت أبا الحسن (صلوات الله عليه) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال لا بأس ".
وعن يحيى الأزرق (9) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل هو الله أحد؟ قال أجزأه ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (10) " وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى، وإن نسيتهما أو واحدة منهما