والخروج عن العهدة لا يحصل إلا بذلك.
وأما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة - من أن عموم ما دل على جواز قراءة القرآن في أثناء الصلاة يضعف التمسك بذلك - ففيه أنا لم نقف بعد الفحص في شئ من الأخبار على ما يدل على هذا العموم وإن اشتهر بين الأصحاب على وجه لا يكاد يوجد له فيه مخالف، فإنهم جعلوا مما يستثنى في الصلاة الدعاء وقراءة القرآن، والأول موجود في الأخبار أما الثاني فلم أقف على ما يدل عليه بعد الفحص والتتبع بل ربما دل بعض الأخبار على خلافه مثل ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذكر السورة من الكتاب ندعو بها في الصلاة مثل (قل هو الله أحد) فقال إذا كنت تدعو بها فلا بأس " ومفهومه حصول البأس مع عدم قصد الدعاء بها.
ثم قال في المدارك: وقال الشيخ في المبسوط يستأنف القراءة مع العمد ويبنى على السابق مع النسيان. وهو مشكل أيضا لفوات الموالاة الواجبة مع العمد والنسيان فلا يتحقق الامتثال.
أقول: فيه أنه يمكن أن يقال إن مع القول بوجوب الموالاة فغاية ما يفيده الاخلال بها عمدا بطلان القراءة فمن ثم أوجب الشيخ الإعادة واستئناف القراءة لا بطلان الصلاة لتوقفه على الدليل، وقد عرفت مما تقدم في الكلام على كلام الذكرى أنه لا دليل على الابطال. وأما حال السهو فإن ترك الواجب سهوا غير مبطل فيبنى كما ذكره الشيخ.
ولو سكت في أثناء القراءة بما يزيد عن العادة فلهم فيه تفصيل، فإن كن لأنه ارتج عليه وأراد التذكر لم يضر إلا أن يخرج عن كونه مصليا، وإن سكت متعمدا لا لحاجة حتى خرج عن كونه قارئا أعاد قرائته ولو خرج عن كونه مصليا بطلت صلاته، ولو نوى قطع القراءة وسكت فنقل عن الشيخ الحكم بوجوب إعادة الصلاة حيث قال: " وإن