سورة الجمعة والمنافقين لا استعملها ولا أفتى بها إلا في حال السفر والمرض وخيفة فوت حاجة. انتهى. ومراده بالظهر ما هو أعم من الجمعة والظهر لأنه متى ثبت الحكم في الظهر ففي الجمعة بطريق الأولى ولا سيما أن أخباره التي استند إليها فإنما هي في الجمعة.
ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا في هذه المسألة فروى الكليني والشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد (1) قال " أبو عبد الله (عليه السلام) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " والثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة.
وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال نعم وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة ".
وروى الكليني أيضا في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين لا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له " وعن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " من لم يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين فلا جمعة له ".
وقد تقدم في صحيحة زرارة المنقولة في كتاب العلل (5) " أنه لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يعني في يوم الجمعة ".
وروى الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح (6) قال " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد؟ قال يتمها ركعتين