____________________
لا يقول به. وأنه يكفي لاتمام الدور (فيحرم - 1 -). وأنه ينبغي أن يقول: يؤدي التسويغ إلى عدمه. فهذا الاحتمال غير بعيد على تقدير انحصار علة التحريم، في السقوط، مع علمه بوصوله إلى تلك الجمعة عادة، وقصد ذلك. والشبهة المشتركة لا تضر.
ثم قال: ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدء السفر من موضع تحقق الفوات قاله الأصحاب، وهو يقتضي عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتعال بالواجب من تعلم (تعليم) ونحوه، أو يحصل في حالة الإقامة أكثر من حالة السفر، لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها، أو رجاء حصول جمعة أخرى، أولا معه. واستلزامه الحرج - لكون أكثر المكلفين لا ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم أو فوات أغراضهم التي يتم بها نظام النوع - غير ضائر، والاستبعاد غير مسموع. ولأن الكلام في السفر الاختياري الذي لا يعارض فيه وجوبان (2).
وأنت تعلم أن هذا كله مبني على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن الضد الخاص كما هو الحق وقد عرفت دليله الشارح ما كأن يقول به، ويدعي أنه ليس بحق بل موهوم من كلام بعض في الأصول ويظهر من قوله: أنه يقول به، حيث قال:
(واستلزامه - الخ) وفهم أنه كلام جميع الأصحاب ومذهبهم فليس له أن يخرج عنه ويقول: إنه موهوم وغير حق. وقوله: (ومتى سافر - الخ) صحيح على تقدير القول بالتحريم. ولكن متى وصل إلى موضع تحقق أنه لو رجع لم يصل إلى الجمعة فالظاهر أنه حينئذ ساغ سفره ويحتسب المسافة من هذا المحل وأما استلزامه لما ذكره، فهو أيضا حق، إذا علم المكلف وجوب التعلم فوريا بحيث تحقق عنده تحريم السفر وعلم أيضا توقف الترخص على الإباحة مطلقا، فلا بد حينئذ من القول به وعدم الاستبعاد، ولا يفوت حينئذ شئ من الأغراض ولا يخل بالنظام: لأنه على تقدير حصول ذلك في السفر وتوقفه عليه، لقيل بعدم وجوب التعلم كذلك وتحريم السفر
ثم قال: ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدء السفر من موضع تحقق الفوات قاله الأصحاب، وهو يقتضي عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتعال بالواجب من تعلم (تعليم) ونحوه، أو يحصل في حالة الإقامة أكثر من حالة السفر، لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها، أو رجاء حصول جمعة أخرى، أولا معه. واستلزامه الحرج - لكون أكثر المكلفين لا ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم أو فوات أغراضهم التي يتم بها نظام النوع - غير ضائر، والاستبعاد غير مسموع. ولأن الكلام في السفر الاختياري الذي لا يعارض فيه وجوبان (2).
وأنت تعلم أن هذا كله مبني على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن الضد الخاص كما هو الحق وقد عرفت دليله الشارح ما كأن يقول به، ويدعي أنه ليس بحق بل موهوم من كلام بعض في الأصول ويظهر من قوله: أنه يقول به، حيث قال:
(واستلزامه - الخ) وفهم أنه كلام جميع الأصحاب ومذهبهم فليس له أن يخرج عنه ويقول: إنه موهوم وغير حق. وقوله: (ومتى سافر - الخ) صحيح على تقدير القول بالتحريم. ولكن متى وصل إلى موضع تحقق أنه لو رجع لم يصل إلى الجمعة فالظاهر أنه حينئذ ساغ سفره ويحتسب المسافة من هذا المحل وأما استلزامه لما ذكره، فهو أيضا حق، إذا علم المكلف وجوب التعلم فوريا بحيث تحقق عنده تحريم السفر وعلم أيضا توقف الترخص على الإباحة مطلقا، فلا بد حينئذ من القول به وعدم الاستبعاد، ولا يفوت حينئذ شئ من الأغراض ولا يخل بالنظام: لأنه على تقدير حصول ذلك في السفر وتوقفه عليه، لقيل بعدم وجوب التعلم كذلك وتحريم السفر