____________________
يفعلون ذلك على الوجه المعتبر المنقول عنه صلى الله وآله ولو سئل في ذلك عن المحدث، لا شك أنه يقال: الأول هو المحدث في زمانهما، والثاني هو الذي فعله النبي (ص) وإن لم يكن ذلك الوقت والمكان شرطا، إلا أنه بذلك صار علما لما فعله، وممتازا عن غيره، ولو غير المكان لقيل بتغيير ذلك أيضا، ولا يبعد مجيئي البحث فيه.
والظاهر عدم التحريم على كل حال: أما الأول، لأنه ذكر واعلام الناس بدخول الوقت حتى يسعوا فيه، لأنه يقع خارجا وفي موضع مرتفع فيصل إلى المكلفين، ولا يضر بكونه ذكرا مشروعا، وجود الحيعلتين، لهذا النفع والاعلام، وللأصل، ولا نسلم كونه بدعة، لأنه ليس كل ما لم يكن في زمانه صلى الله عليه وآله بدعة، نعم لو شرع عبادة ما كانت مشروعة أصلا، بغير دليل، أو دلت على تغيير شئ، يكون بدعة: ألا ترى لو صلى، أو دعا، أو غير ذلك من العبادات مع عدم وجودها في زمانه ص ليس بحرام: لأصل كونه عبادة، ولغير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن، فينبغي أن لا يسلم كونه بدعة، ومنع كونها حراما، لا أنها تنقسم إليه وإلى المكروه كما فعله الشهيد يرحمه الله، لأن في صحيحة في بحث صلاة نافلة شهر رمضان جماعة، إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار (1).
وأما الثاني فإنه يقع على الهيئة المشروعة في زمانه ص بحيث لا يقال له المحدث لما عرفت، وليس بأنقص من تكرار المؤذنين وهو جائز، ولهذا قال في المنتهى لا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام، وإنه الأذان الأول يحرم به البيع، نعم لو فعل على قصد أنه مشروع، ومن جهة وضعهما ذلك. يكون حراما وبدعة كما في غيره، ورواية حفص بن غياث المتقدمة (2) بأن الأذان الثالث بدعة. غير صحيح، ولا نسلم الجبر بالشهرة، مع عدم الصراحة أيضا، إذ قد يكون المراد الأذان في العصر. ففيها إجمال وليست بدليل، لهذا، ولا له. ولا يمكن إثبات التحريم بمثله، فقول المعتبر وأتباعه (3) معتبر.
والظاهر عدم التحريم على كل حال: أما الأول، لأنه ذكر واعلام الناس بدخول الوقت حتى يسعوا فيه، لأنه يقع خارجا وفي موضع مرتفع فيصل إلى المكلفين، ولا يضر بكونه ذكرا مشروعا، وجود الحيعلتين، لهذا النفع والاعلام، وللأصل، ولا نسلم كونه بدعة، لأنه ليس كل ما لم يكن في زمانه صلى الله عليه وآله بدعة، نعم لو شرع عبادة ما كانت مشروعة أصلا، بغير دليل، أو دلت على تغيير شئ، يكون بدعة: ألا ترى لو صلى، أو دعا، أو غير ذلك من العبادات مع عدم وجودها في زمانه ص ليس بحرام: لأصل كونه عبادة، ولغير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن، فينبغي أن لا يسلم كونه بدعة، ومنع كونها حراما، لا أنها تنقسم إليه وإلى المكروه كما فعله الشهيد يرحمه الله، لأن في صحيحة في بحث صلاة نافلة شهر رمضان جماعة، إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار (1).
وأما الثاني فإنه يقع على الهيئة المشروعة في زمانه ص بحيث لا يقال له المحدث لما عرفت، وليس بأنقص من تكرار المؤذنين وهو جائز، ولهذا قال في المنتهى لا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام، وإنه الأذان الأول يحرم به البيع، نعم لو فعل على قصد أنه مشروع، ومن جهة وضعهما ذلك. يكون حراما وبدعة كما في غيره، ورواية حفص بن غياث المتقدمة (2) بأن الأذان الثالث بدعة. غير صحيح، ولا نسلم الجبر بالشهرة، مع عدم الصراحة أيضا، إذ قد يكون المراد الأذان في العصر. ففيها إجمال وليست بدليل، لهذا، ولا له. ولا يمكن إثبات التحريم بمثله، فقول المعتبر وأتباعه (3) معتبر.