____________________
الغيبة للاجماع. والوسط ظاهر الفساد، والأخير بعيد جدا. لبعد هذا الفهم من الآية والأخبار وعدم الاجماع على هذا الحكم، وإلا لكان الأنسب الاكتفاء به في اثبات المدعى وطرح الأدلة وهو ظاهر، وكيف يفهم من قوله تعالى (فاسعوا) مثلا الوجوب العيني حال الحضور، وشرط الإمامة، وعدمهما حال الغيبة. وكذا من الأخبار.
على أن مثل صحيحة زرارة (عنيت عندكم) (1) مخصوصة بالمخاطب وصريح في العيني، ومثله موثق عبد الملك (مثلك يهلك) (2) ولا يفهم غيرهما بحال. فكيف يحتمل بحيث يكون دليلا على أن تكليف الغائب عن زمان ورود الأدلة، بالاجماع عندهم على اجراء حكم السابقين في اللاحقين أو بنقل خبر متواتر، والاجماع بعدم الفرق، وليس فيما نحن فيه شئ من ذلك، بل أصل الحكم الثابت في السابقين غير جار في اللاحقين، ولا يقولون به.
وبهذا تبين أنه لا يمكن أن يقال ظاهر الأدلة هو العموم وعدم الاشتراط والوجوب العيني، ولما ثبت الاجماع على الشرط حال الحضور وعلى عدم الوجوب العيني: بقي بلا شرط، والوجوب التخييري وهو عمدة أدلة الموجبين.
وأيضا الظاهر منه القول بعدم اشتراط الفقيه أيضا، وهو ظاهر الأدلة لكنه قول البعض: فالقول به يحتاج إلى جرأة لما تقدم لأن فيه ترك ظاهر الأدلة، مثل العدول من العيني إلى التخييري وغيره، ولهذا الشارح المبالغ يقول كثيرا: إن الفقيه نائب فالشرط حاصل: واثبات كونه نائبا في مثل هذا مشكل لعدم الدليل في الشرط إلا الاجماع وليس ذلك فيه، وإلا لكان الواجب عينيا.
وبالجملة ينبغي أما القول بالوجوب العيني من غير شرط النائب أيضا، لعدم
على أن مثل صحيحة زرارة (عنيت عندكم) (1) مخصوصة بالمخاطب وصريح في العيني، ومثله موثق عبد الملك (مثلك يهلك) (2) ولا يفهم غيرهما بحال. فكيف يحتمل بحيث يكون دليلا على أن تكليف الغائب عن زمان ورود الأدلة، بالاجماع عندهم على اجراء حكم السابقين في اللاحقين أو بنقل خبر متواتر، والاجماع بعدم الفرق، وليس فيما نحن فيه شئ من ذلك، بل أصل الحكم الثابت في السابقين غير جار في اللاحقين، ولا يقولون به.
وبهذا تبين أنه لا يمكن أن يقال ظاهر الأدلة هو العموم وعدم الاشتراط والوجوب العيني، ولما ثبت الاجماع على الشرط حال الحضور وعلى عدم الوجوب العيني: بقي بلا شرط، والوجوب التخييري وهو عمدة أدلة الموجبين.
وأيضا الظاهر منه القول بعدم اشتراط الفقيه أيضا، وهو ظاهر الأدلة لكنه قول البعض: فالقول به يحتاج إلى جرأة لما تقدم لأن فيه ترك ظاهر الأدلة، مثل العدول من العيني إلى التخييري وغيره، ولهذا الشارح المبالغ يقول كثيرا: إن الفقيه نائب فالشرط حاصل: واثبات كونه نائبا في مثل هذا مشكل لعدم الدليل في الشرط إلا الاجماع وليس ذلك فيه، وإلا لكان الواجب عينيا.
وبالجملة ينبغي أما القول بالوجوب العيني من غير شرط النائب أيضا، لعدم