____________________
هو ثقة (قاله: في المنتهى) (1) ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى (2) ولكن في الثانية محمد بن سنان وابن مسكان (3) والأولى فيها أبان (4) فلا يضر. وأظنه ابن عثمان، لنقل فضالة عنه كثيرا. فوجه قول المنتهى في الثانية غير واضح. ونقل في الأول أيضا بخطه، أنه إن كان أبان بن تغلب فهو صحيح، وفيه أيضا تأمل، لما مر.
ولما ثبت (5) أن حكمها حكم الجمعة. ولعل المراد مع كونها واجبة أيضا ساقطة عن المسافر (لا المندوب) كما مع الإمام والجماعة. ويدل عليهما بعض الأخبار المتقدمة.
ويدل على الثاني صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين، الفطر والأضحى؟ قال نعم، إلا بمنى يوم النحر (6) فحمل على الندب، لما مر. وعدم صراحته على الوجوب.
وأما ما يدل على كراهة السفر بعد طلوع الفجر، فهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (7).
وقد نقل الاجماع في استحباب استماع الخطبة. ولعل وجهه الاتعاظ، و إسماع ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. والخلاف في الخطبة، وقد مرت الأخبار، وفيها دلالة على الوجوب. وقولهم: حكمها حكم
ولما ثبت (5) أن حكمها حكم الجمعة. ولعل المراد مع كونها واجبة أيضا ساقطة عن المسافر (لا المندوب) كما مع الإمام والجماعة. ويدل عليهما بعض الأخبار المتقدمة.
ويدل على الثاني صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين، الفطر والأضحى؟ قال نعم، إلا بمنى يوم النحر (6) فحمل على الندب، لما مر. وعدم صراحته على الوجوب.
وأما ما يدل على كراهة السفر بعد طلوع الفجر، فهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (7).
وقد نقل الاجماع في استحباب استماع الخطبة. ولعل وجهه الاتعاظ، و إسماع ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. والخلاف في الخطبة، وقد مرت الأخبار، وفيها دلالة على الوجوب. وقولهم: حكمها حكم