____________________
جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزئته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع (1).
وذكر الشيخ أيضا في التهذيب عنه، وقال في الفهرست (معاوية بن شريح له كتاب) وذكر الاسناد.
وبما روى فيه أيضا - لتأييد التأويل المذكور سابقا بطريقين إلى عبد الرحمان بن أبي عبد الله (وأظن اعتبار أحدهما، ولا يضر وجود أبان بن عثمان فيه) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه، فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف (2).
والعجب من الشيخ تأييده التأويل به، مع دلالته على نفي أصل المطلوب وأيضا يدل عليه ما نقل من الاجماع على انتظار الإمام في الركوع إذا أحس بداخل، والاجماع على عدم الانتظار قبل الركوع لامكان الادراك فيه، قال في المنتهى في بحث أحكام الجماعة: قال علماؤنا يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به، وبه قال الشافعي في أحد القولين، قم قال في الفروع، لو أدركه وقد رفع رأسه من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر، قولا واحدا لعدم فوات الركعة قبل الركوع، وعدم اللحوق بعده.
إلا أن لا يسلم الشيخ، ولكن ذكر الرواية في التهذيب:.
وأيضا يدل عليه دليل هذه المسألة من طرق العامة والخاصة، وهو ما رواه الشيخ في التهذيب عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا، وإلا فارفع رأسك (3) وما رواه الصدوق في الفقيه عن رجل أنه سأل أبا جعفر عليه السلام قال: قلت له: إني إمام مسجد الحي فأركع فأسمع
وذكر الشيخ أيضا في التهذيب عنه، وقال في الفهرست (معاوية بن شريح له كتاب) وذكر الاسناد.
وبما روى فيه أيضا - لتأييد التأويل المذكور سابقا بطريقين إلى عبد الرحمان بن أبي عبد الله (وأظن اعتبار أحدهما، ولا يضر وجود أبان بن عثمان فيه) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه، فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف (2).
والعجب من الشيخ تأييده التأويل به، مع دلالته على نفي أصل المطلوب وأيضا يدل عليه ما نقل من الاجماع على انتظار الإمام في الركوع إذا أحس بداخل، والاجماع على عدم الانتظار قبل الركوع لامكان الادراك فيه، قال في المنتهى في بحث أحكام الجماعة: قال علماؤنا يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به، وبه قال الشافعي في أحد القولين، قم قال في الفروع، لو أدركه وقد رفع رأسه من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر، قولا واحدا لعدم فوات الركعة قبل الركوع، وعدم اللحوق بعده.
إلا أن لا يسلم الشيخ، ولكن ذكر الرواية في التهذيب:.
وأيضا يدل عليه دليل هذه المسألة من طرق العامة والخاصة، وهو ما رواه الشيخ في التهذيب عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا، وإلا فارفع رأسك (3) وما رواه الصدوق في الفقيه عن رجل أنه سأل أبا جعفر عليه السلام قال: قلت له: إني إمام مسجد الحي فأركع فأسمع