____________________
بصريحة فيما هو المطلوب، وهو الادراك قائما على الظاهر، لأنه يبعد أن لو أدركه قائما بعد التكبير لا يكون مدركا وإن كان الفرض بعيدا، ويحتمل قول الشيخ به، وقد يكون بالنسبة إليه فقط مانع به من الادراك إلا مع التكبير، مثل تأن في النية أو التكبير: أو كونه مع إمام مستعجل. أو كونه مع إمام يتقي عنه، فما لم يضطر لم يدخل، وقبل الركوع لا مفر، وأما بعده فلا، إذ قد يحتج بفوتها حين الوصول. وأيضا قد تفوته التسبيحات، إما بالكلية في الركوع أو المستحبة.
واستدل المصنف في المنتهى على الجواز، بصحيحة سليمان بن خالد: (سماها حسنة، والظاهر أنه ليس بجيد، وإن كان في سليمان قول ما، فإن اعتبر ذلك فليست بحسنة أيضا، وإلا كما هو الظاهر من الخلاصة فصحيحة كما قاله في المختلف، ولا ينظر إلى اشتراك النضر، لأنه ابن سويد الثقة على الظاهر، لنقل الحسين بن سعيد عنه (1)) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (2) وبحسنة الحلبي عنه عليه السلام أيضا قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت (وركعت - خ ل) قبل أن يرفع (الإمام - خ ل) رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع (الإمام) رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (3) وهذه حسنة في الكافي والتهذيب لإبراهيم، وصحيحة في الفقيه.
وظاهر أن المراد برفع الرأس رفعه عن حد الركوع بالكلية، لا الشروع فيه قبل الرفع بالكلية.
وقد يستدل عليه بما رواه في الفقيه عن أبي أسامة - الثقة - أنه سأله عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع؟ قال: إذا كبر فأقام صلبه، ثم ركع فقد أدرك (4) وبما رواه فيه صحيحا عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا
واستدل المصنف في المنتهى على الجواز، بصحيحة سليمان بن خالد: (سماها حسنة، والظاهر أنه ليس بجيد، وإن كان في سليمان قول ما، فإن اعتبر ذلك فليست بحسنة أيضا، وإلا كما هو الظاهر من الخلاصة فصحيحة كما قاله في المختلف، ولا ينظر إلى اشتراك النضر، لأنه ابن سويد الثقة على الظاهر، لنقل الحسين بن سعيد عنه (1)) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (2) وبحسنة الحلبي عنه عليه السلام أيضا قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت (وركعت - خ ل) قبل أن يرفع (الإمام - خ ل) رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع (الإمام) رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (3) وهذه حسنة في الكافي والتهذيب لإبراهيم، وصحيحة في الفقيه.
وظاهر أن المراد برفع الرأس رفعه عن حد الركوع بالكلية، لا الشروع فيه قبل الرفع بالكلية.
وقد يستدل عليه بما رواه في الفقيه عن أبي أسامة - الثقة - أنه سأله عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع؟ قال: إذا كبر فأقام صلبه، ثم ركع فقد أدرك (4) وبما رواه فيه صحيحا عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا