____________________
بالاختلاف في الفروع وغيره وروى في التهذيب عن عبد الله بن يزيد (المجهول) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص، يؤمان المسلمين؟ قال:
نعم، قلت: هل يبتلي الله بها المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن (1). وحمله الشيخ على حال الضرورة، أو إمامته لمثله، للجمع بينه وبين ما تقدم من رواية محمد بن مسلم في الفقيه (2) وأبي بصير في التهذيب وفي الكافي (3) وقد ادعى صحتهما المصنف في المنتهى والشارح. وليست بواضحة. لاشتراك ابن مسكان وأبي بصير (4) وعدم صحة طريق الفقيه إلى محمد (5) ولعلهما يعرفان أنه عبد الله الثقة. وكذا أبو بصير.
ويؤيده حسنة زرارة (لإبراهيم، في الكافي) قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه (6) وقال: قلت له:
أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده، وكان أفضلهم. وقال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا. والأعرابي لا يؤم المهاجرين (7) وهذه أيضا تدل على عدم تقديم المفضول على الفاضل في الجملة. والجواز للعبد والأعمى.
والظاهر الموافق للأصل عدم الجواز للأبرص والأجذم كالمجنون والمحدود، لعدم العقل والفسق وولد الزنا، بناء على عدم عدالته. والأعرابي يحمل على الجاهل، أو بناء على عدم تقديم المفضول على الفاضل. ويؤيده أنه لو قيل بالجواز كما في خبر
نعم، قلت: هل يبتلي الله بها المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن (1). وحمله الشيخ على حال الضرورة، أو إمامته لمثله، للجمع بينه وبين ما تقدم من رواية محمد بن مسلم في الفقيه (2) وأبي بصير في التهذيب وفي الكافي (3) وقد ادعى صحتهما المصنف في المنتهى والشارح. وليست بواضحة. لاشتراك ابن مسكان وأبي بصير (4) وعدم صحة طريق الفقيه إلى محمد (5) ولعلهما يعرفان أنه عبد الله الثقة. وكذا أبو بصير.
ويؤيده حسنة زرارة (لإبراهيم، في الكافي) قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه (6) وقال: قلت له:
أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده، وكان أفضلهم. وقال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا. والأعرابي لا يؤم المهاجرين (7) وهذه أيضا تدل على عدم تقديم المفضول على الفاضل في الجملة. والجواز للعبد والأعمى.
والظاهر الموافق للأصل عدم الجواز للأبرص والأجذم كالمجنون والمحدود، لعدم العقل والفسق وولد الزنا، بناء على عدم عدالته. والأعرابي يحمل على الجاهل، أو بناء على عدم تقديم المفضول على الفاضل. ويؤيده أنه لو قيل بالجواز كما في خبر