____________________
ادراكه قائما وقبل الركوع.
ودليله أخبار، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (1) وصحيحته عنه أيضا قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخلن (تدخل - خ) معهم في تلك الركعة (2) وأخرى له عنه عليه السلام أظنها صحيحة أيضا: قال إذا أدركت التكبير، قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة (3) وقد يستدل له بالاحتياط وأيضا أن الذمة مشغولة بالصلاة مع القراءة وسقوطها قبل الركوع ثابت بالاجماع وبعده ليس بثابت.
قد يقال: إن مرجع الأخبار كلها محمد بن مسلم، ولو سلم كونه هو الثقة كما هو الظاهر، فيكون هنا خبر واحد. على أن الأخيرة ما تدل إلا بالمفهوم. وأنه لا احتياط في مثل صلاة الجمعة، إذ قد يأثم بالترك، نعم يتم ذلك في الجماعة المندوبة وإنه لا يدل على الوجوب خصوصا مع قيام الدليل على خلافه وإن سقوطها ثابت بالأدلة، وليس الدليل منحصرا في الاجماع على أنا قد نشير إليه أيضا.
وأيضا الجمع بين ما يدل على الجواز وبينها بحملها على الكراهة - بمعنى كون ثواب هذه الركعة جماعة أقل من الانفراد على ما أظن، لعدم المعنى للنهي عنها لقلة ثوابها، بالنسبة إلى إدراك الإمام قبل الركوع مع فوت الجماعة وهو ظني في أكثر الكراهة في العبادات بخلاف ما قاله بعض الأصحاب أو على أنه لو لم يدركه قائما يدركه في الركوع أيضا غالبا إلا بتقصير في ملاحظة النية والتكبير، أو على ذلك الفرد الخاص - أولى من جمع الشيخ بحمل ما ينافيها مع الكثرة رواية وفتوى وصراحة في الدلالة على اللحوق في الركوع إلى الصف مع الادراك قبله. وهو بعيد جدا، مع أنه صريح بعضها ينفيه لما ستقف عليه على أن هذا الحكم كان بالنسبة إلى محمد بن مسلم فقط ولا يعم إلا بالاجماع، ولا إجماع، ولا دليل غيره على أنها ليست
ودليله أخبار، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (1) وصحيحته عنه أيضا قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخلن (تدخل - خ) معهم في تلك الركعة (2) وأخرى له عنه عليه السلام أظنها صحيحة أيضا: قال إذا أدركت التكبير، قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة (3) وقد يستدل له بالاحتياط وأيضا أن الذمة مشغولة بالصلاة مع القراءة وسقوطها قبل الركوع ثابت بالاجماع وبعده ليس بثابت.
قد يقال: إن مرجع الأخبار كلها محمد بن مسلم، ولو سلم كونه هو الثقة كما هو الظاهر، فيكون هنا خبر واحد. على أن الأخيرة ما تدل إلا بالمفهوم. وأنه لا احتياط في مثل صلاة الجمعة، إذ قد يأثم بالترك، نعم يتم ذلك في الجماعة المندوبة وإنه لا يدل على الوجوب خصوصا مع قيام الدليل على خلافه وإن سقوطها ثابت بالأدلة، وليس الدليل منحصرا في الاجماع على أنا قد نشير إليه أيضا.
وأيضا الجمع بين ما يدل على الجواز وبينها بحملها على الكراهة - بمعنى كون ثواب هذه الركعة جماعة أقل من الانفراد على ما أظن، لعدم المعنى للنهي عنها لقلة ثوابها، بالنسبة إلى إدراك الإمام قبل الركوع مع فوت الجماعة وهو ظني في أكثر الكراهة في العبادات بخلاف ما قاله بعض الأصحاب أو على أنه لو لم يدركه قائما يدركه في الركوع أيضا غالبا إلا بتقصير في ملاحظة النية والتكبير، أو على ذلك الفرد الخاص - أولى من جمع الشيخ بحمل ما ينافيها مع الكثرة رواية وفتوى وصراحة في الدلالة على اللحوق في الركوع إلى الصف مع الادراك قبله. وهو بعيد جدا، مع أنه صريح بعضها ينفيه لما ستقف عليه على أن هذا الحكم كان بالنسبة إلى محمد بن مسلم فقط ولا يعم إلا بالاجماع، ولا إجماع، ولا دليل غيره على أنها ليست