____________________
الاستحباب: للجمع، والشهرة مؤيدة. ولا يبعد كون مقصود الصدوق بالوجوب (1) تأكيد الاستحباب، فإنه يقول ذلك في كتابه كثيرا.
ولا دلالة في الآية (2) ولا في صحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3) لقوله (فلا) رغبة (4).
وأيضا في الطريق، يونس (5)، ولعله ابن عبد الرحمان، وليس بمعتمد عند الصدوق على الظاهر، لعله لذلك ما سماه في المنتهى بالصحة، أو لاشتراكه:
ورواية وهب عنه عليه السلام قال: القنوت في الجمعة، والعشاء، والعتمة (6) والوتر، والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (7) لو كان وهب هو ابن عبد ربه الثقة. لكان الخبر صحيحا كما هو الظاهر: ولا خفاء في عدم دلالتهما على الوجوب، وعلى التقدير يحمل عليه لما مر.
والذي يدل على الرجحان مطلقا بل الاستحباب صحيحة صفوان الجمال. قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (8) والذي يدل عليه مع تفسير المحل صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (9).
ولا دلالة في الآية (2) ولا في صحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3) لقوله (فلا) رغبة (4).
وأيضا في الطريق، يونس (5)، ولعله ابن عبد الرحمان، وليس بمعتمد عند الصدوق على الظاهر، لعله لذلك ما سماه في المنتهى بالصحة، أو لاشتراكه:
ورواية وهب عنه عليه السلام قال: القنوت في الجمعة، والعشاء، والعتمة (6) والوتر، والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (7) لو كان وهب هو ابن عبد ربه الثقة. لكان الخبر صحيحا كما هو الظاهر: ولا خفاء في عدم دلالتهما على الوجوب، وعلى التقدير يحمل عليه لما مر.
والذي يدل على الرجحان مطلقا بل الاستحباب صحيحة صفوان الجمال. قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (8) والذي يدل عليه مع تفسير المحل صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (9).