مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥

____________________
الركعات، وبعض الصلوات مثل المنذورة مع التقييد بعدم السورة، أو مطلقة:
والأولى حملها على حال الضرورة التي اتفق الكل على اجزاء الفاتحة حينئذ، للجمع بين الأخبار، ووجوب حمل المطلق والعام على المقيد والخاص، لورودهما في أخبار شتى، منها صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار (1) وفيه تأمل: وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شيئا (2) كذا في الاستبصار: وفي التهذيب (أو تخوف شيئا) (3) كأنه أصح: قال في القاموس: البأس القدر والشدة، فلا يمكن أن يقال: مفهومها البأس في ترك السورة، وهو لا يدل على التحريم، والأولى مؤيدة فتأمل.
وفيهما أيضا دلالة على عدم الاكتفاء بها مع عدم القيد: فما بقي ما يدل على عدم الوجوب إلا الأصل، وهو يضمحل بالدليل والشهرة، والاحتياط أيضا مؤيد، فتأمل فيه.
وكذا ما يدل على تعيين السورة في المواضع (4) وعلى عدم العدول من سورة إلى أخرى (5): وفي بعض هذه الأخبار أيضا دلالة على وجوب اتمام السورة (6) والظاهر أن كل من يقول بوجوبها يقول بوجوبه أيضا:
فما يدل على جواز التبعيض يؤل: مثل رواية عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال:
لا بأس: إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (7) وعمر مشترك، وإن كان الظاهر أنه

(1) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5.
(2) جامع أحاديث الشيعة باب 1 في القراءة حديث 15 ولكن في النسخة التي عندنا من الاستبصار (أو يحدث شئ).
(3) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(4) الوسائل باب 15 و 16 و 23 و 24 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) الوسائل باب 35 و 69 من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.
(6) الوسائل باب 35 و 69 من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.
(7) الوسائل باب 6 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست