____________________
الصلاة، وهو ظاهر.
ودليل عدم الوجوب، الأصل، ومثل صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (1) ومثلها في الصحيح روى علي بن رئاب عن الحلبي عنه عليه السلام (2).
فعلى، رواها تارة بلا واسطة، وتارة بواسطة. والشيخ في التهذيب جعل مثلها قدحا في الحديث في مواضع. والظاهر أنه ليس كذلك، فالأصل فيها (على) فكأن لذلك، ترك في الاستبصار، الثانية.
وأيضا، قد يكون الحلبي من غير المشهورين الذين هم ثقات.
وأيضا، طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب (3) قالوا حسن، إلا ما أخذ من كتبه ومصنفاته، فإنه صحيح، وقد يكون هذه حسنة، بل هو الظاهر، لأن الشيخ رواه عنه بغير واسطة، وغير معلوم كونه من المصنفات.
ويمكن أن يقال إنها (4) ليست بصريحة في جواز الاكتفاء لكل أحد، في جميع ركعات جميع الفرائض، في جميع الأوقات: بل غير ظاهر لمن نظر فيما قبل الآية وتفريعها (5)، ولأن في العرف ما يفهم جمع (ما) كما هو مقتضى عموم ما (6)، بل الاكتفاء بأدنى شئ، إذ هو ظاهر: ولأنه يبعد في كلام الله بكون ما يدل ظاهرا على وجوب جميع ما أمكن، حتى جميع القرآن في الصلاة، والمراد سورة، اعتمادا على الاجماع، مع الزيادة فتأمل.
فيحتمل تخصيصها بمن لم يعلم غيرها، وفي ضيق الوقت، وفي بعض
ودليل عدم الوجوب، الأصل، ومثل صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (1) ومثلها في الصحيح روى علي بن رئاب عن الحلبي عنه عليه السلام (2).
فعلى، رواها تارة بلا واسطة، وتارة بواسطة. والشيخ في التهذيب جعل مثلها قدحا في الحديث في مواضع. والظاهر أنه ليس كذلك، فالأصل فيها (على) فكأن لذلك، ترك في الاستبصار، الثانية.
وأيضا، قد يكون الحلبي من غير المشهورين الذين هم ثقات.
وأيضا، طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب (3) قالوا حسن، إلا ما أخذ من كتبه ومصنفاته، فإنه صحيح، وقد يكون هذه حسنة، بل هو الظاهر، لأن الشيخ رواه عنه بغير واسطة، وغير معلوم كونه من المصنفات.
ويمكن أن يقال إنها (4) ليست بصريحة في جواز الاكتفاء لكل أحد، في جميع ركعات جميع الفرائض، في جميع الأوقات: بل غير ظاهر لمن نظر فيما قبل الآية وتفريعها (5)، ولأن في العرف ما يفهم جمع (ما) كما هو مقتضى عموم ما (6)، بل الاكتفاء بأدنى شئ، إذ هو ظاهر: ولأنه يبعد في كلام الله بكون ما يدل ظاهرا على وجوب جميع ما أمكن، حتى جميع القرآن في الصلاة، والمراد سورة، اعتمادا على الاجماع، مع الزيادة فتأمل.
فيحتمل تخصيصها بمن لم يعلم غيرها، وفي ضيق الوقت، وفي بعض