____________________
الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح (1) ويفهم أن التسبيح للمأموم أفضل من السكوت. ويدل عليه ما روي في الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي، (قال المصنف في المنتهى أنه صحيح والظاهر أنه كذلك) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنه حمار. قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح (2) ولرواية جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب (3) وفي سندها علي بن السندي (4) المجهول: ولما ثبت جواز التسبيح للإمام أيضا بالاجماع، حمل القراءة له على الأفضل، فلا ينبغي تركها له ويحمل ما في هذه، للمنفرد على الجواز فقط، لرواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟
فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت:
فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (5).
حمله الشيخ وغيره على المنفرد، لما مر من ترجيح القراءة للإمام ولصحيحة منصور بن حازم (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (6) ولولا الاجماع على التخيير للإمام أيضا، لكان الحمل على ظاهرها، من وجوب القراءة للإمام متعينا، فحمل على الاستحباب لذلك.
فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت:
فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (5).
حمله الشيخ وغيره على المنفرد، لما مر من ترجيح القراءة للإمام ولصحيحة منصور بن حازم (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (6) ولولا الاجماع على التخيير للإمام أيضا، لكان الحمل على ظاهرها، من وجوب القراءة للإمام متعينا، فحمل على الاستحباب لذلك.