____________________
محمد بن مسلم الثقة، لنقل العلا عنه وغيره) في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته؟ فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر، فليعد، ولكن كيف يستيقن (1) وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال: يعيد الصلاة (2).
وحمل ما يدل على خلافه على الشك: في التهذيب والمنتهى، وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم قال: فليمض في صلاته (3) وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال: أجزأه (4):
وحمل الأولى غير بعيد، لأن قوله (أليس الخ) دال على أن حصل له الشك، فيبنى على فعلها، لأنه كان من قصده أن يفعل، فالظاهر فعلها، للعادة والقصد:
وحمل الثانية لا يخلو من بعد: ولو لم يكن الاجماع لكان حملها - على الاجزاء مع تكبير الركوع، والأول على عدم الاجزاء مع عدمه - جيدا، لحمل المطلق على المقيد. أو على الاستحباب: لأن خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟
قال لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر (5) ليس بصريح في الإعادة إذا لم يذكر إلا بعد تكبيرة الركوع: فيحتمل أن يكون مع عدم الذكر إلى أن يكبر له لا تجب الإعادة، وقبله تجب: مع أنه غير صحيح: لكن الاجماع ظاهرا، وعدم القائل، والاحتياط، وظاهر خبر ابن أبي يعفور، مع الاشعار فيه: بأنه قد يقال: لم يفتتح مع الشك: لقوله (إذا حفظ) بعد قول القائل (لم يفتتح): ومجيئ النسيان
وحمل ما يدل على خلافه على الشك: في التهذيب والمنتهى، وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم قال: فليمض في صلاته (3) وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال: أجزأه (4):
وحمل الأولى غير بعيد، لأن قوله (أليس الخ) دال على أن حصل له الشك، فيبنى على فعلها، لأنه كان من قصده أن يفعل، فالظاهر فعلها، للعادة والقصد:
وحمل الثانية لا يخلو من بعد: ولو لم يكن الاجماع لكان حملها - على الاجزاء مع تكبير الركوع، والأول على عدم الاجزاء مع عدمه - جيدا، لحمل المطلق على المقيد. أو على الاستحباب: لأن خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟
قال لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر (5) ليس بصريح في الإعادة إذا لم يذكر إلا بعد تكبيرة الركوع: فيحتمل أن يكون مع عدم الذكر إلى أن يكبر له لا تجب الإعادة، وقبله تجب: مع أنه غير صحيح: لكن الاجماع ظاهرا، وعدم القائل، والاحتياط، وظاهر خبر ابن أبي يعفور، مع الاشعار فيه: بأنه قد يقال: لم يفتتح مع الشك: لقوله (إذا حفظ) بعد قول القائل (لم يفتتح): ومجيئ النسيان