____________________
هو الثقة، فحمل على تكرارها في الركعتين، ويؤيده أنه ما يعرف القائل بمضمونها: وإن الظاهر أنه لا يوجد سورة أقل من ذلك، مع احتمال التقية:
وصحيحة إسماعيل بن الفضل (الثقة) قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا، فقال: أما إني أردت أن أعلمكم (1) فحملت على التقية، بقرينة قوله (فقال الخ) ويحتمل أن يكون نافلة يجوز فيه الجماعة: أو أظهر ذلك، تقية:
وحمل صحيحة سعد بن سعد الأشعري (الثقة) - عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة (2) - على النافلة: لصحيحة علي بن يقطين (الثقة) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة؟ فقال: اكره، ولا بأس به في النافلة (3) وحمل الكراهة على التحريم: ويحمل أيضا على الضرورة كما مر لما مر. وفي هذه الأخبار كلها دلالة ما، على وجوب السورة، فافهم: ولو كان القائل بالوجوب في الجملة - من غير وجوب الاتمام - لكان القول به لا بأس به، لهذه الأخبار الصحيحة التي كالصريحة: وحمل الأول الدالة على وجوب اتمامها مع عدم الحاجة على الاستحباب، وهذه على الجواز، ولكنه غير ظاهر، فالمشهور غير بعيد مع تأمل في دليله.
واعلم أنه قد تحققت مما سبق، أنه ما بقي في خبر علي بن رئاب بواسطة وغير واسطة، دلالة على مذهب من يقول بعدم وجوب السورة على ما هو مقتضى الأصول. وإن احتمال التقية ليس بموجب لأولوية حمله عليها، من حمله على الضرورة، ولا بمانع من حمل ما تضمن وجوبها على الاستحباب، والأخرى على الجواز.
فقول الشارح - وحملتا على الضرورة، جمعا بين الأخبار. أو على التقية،
وصحيحة إسماعيل بن الفضل (الثقة) قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا، فقال: أما إني أردت أن أعلمكم (1) فحملت على التقية، بقرينة قوله (فقال الخ) ويحتمل أن يكون نافلة يجوز فيه الجماعة: أو أظهر ذلك، تقية:
وحمل صحيحة سعد بن سعد الأشعري (الثقة) - عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة (2) - على النافلة: لصحيحة علي بن يقطين (الثقة) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة؟ فقال: اكره، ولا بأس به في النافلة (3) وحمل الكراهة على التحريم: ويحمل أيضا على الضرورة كما مر لما مر. وفي هذه الأخبار كلها دلالة ما، على وجوب السورة، فافهم: ولو كان القائل بالوجوب في الجملة - من غير وجوب الاتمام - لكان القول به لا بأس به، لهذه الأخبار الصحيحة التي كالصريحة: وحمل الأول الدالة على وجوب اتمامها مع عدم الحاجة على الاستحباب، وهذه على الجواز، ولكنه غير ظاهر، فالمشهور غير بعيد مع تأمل في دليله.
واعلم أنه قد تحققت مما سبق، أنه ما بقي في خبر علي بن رئاب بواسطة وغير واسطة، دلالة على مذهب من يقول بعدم وجوب السورة على ما هو مقتضى الأصول. وإن احتمال التقية ليس بموجب لأولوية حمله عليها، من حمله على الضرورة، ولا بمانع من حمل ما تضمن وجوبها على الاستحباب، والأخرى على الجواز.
فقول الشارح - وحملتا على الضرورة، جمعا بين الأخبار. أو على التقية،