____________________
ويفهم منها التسوية للمنفرد حيث قال بعد الترجيح للإمام. (وإن كنت) الخ ومع ذلك لا يبعد أولوية اختيارها للمنفرد أيضا: لفضيلة الفاتحة ووجود ﴿فاقرؤا﴾ (1): ووجود الخلاف في التسبيح بأنه مرة أو ثلاثة أو غيرهما.
ولبعض ما مر، مثل الأمر بالقراءة في صحيحة معاوية بن عمار بقوله (فاقرأ فيهما، ثم الاتيان بأن شئت (2)، فإن سوق الكلام يدل على أن التسبيح رخصة، وما في رواية جميل (3).
ولرواية محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل (4) ولا يحتاج إلى الحمل على الإمام فقط، لاحتمال كونها أفضل للإمام، وكان للمنفرد أيضا أفضل لكن دونه في الفضيلة، ويكون الأمر للإمام، والتخيير للمنفرد، للمبالغة له، دونه:
مع عدم صحة ما يدل على التسوية في رواية علي بن حنظلة مع عمومها المتروك بالدليل واحتمال التأويل، ولا يعارض ذلك الخلاف في جهر البسملة، فإن الظاهر أن تحريمه - مع أنه غير مصرح به عن ابن إدريس فيما نقل عنه في المنتهى وغيره - ضعيف كوجوبه، لكون الجهر بها من علامات المؤمن لما ورد في الخبر المنقول في المصباح في زيارة الأربعين (5) ولصحيحة صفوان. قال.
صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك (6)، وظاهر التأسي يقتضي استحبابه، لأن الظاهر أن اختيار مثله (ع) لا يكون إلا للرجحان، والوجوب غير معلوم، بل منفي بالأدلة، فيبقى الاستحباب له، فبالتأسي يثبت لغيره أيضا مطلقا إماما كان أو غيره، مع احتمال اختصاصه بالإمام، فلا اشكال في الاستحباب للإمام، وهو
ولبعض ما مر، مثل الأمر بالقراءة في صحيحة معاوية بن عمار بقوله (فاقرأ فيهما، ثم الاتيان بأن شئت (2)، فإن سوق الكلام يدل على أن التسبيح رخصة، وما في رواية جميل (3).
ولرواية محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل (4) ولا يحتاج إلى الحمل على الإمام فقط، لاحتمال كونها أفضل للإمام، وكان للمنفرد أيضا أفضل لكن دونه في الفضيلة، ويكون الأمر للإمام، والتخيير للمنفرد، للمبالغة له، دونه:
مع عدم صحة ما يدل على التسوية في رواية علي بن حنظلة مع عمومها المتروك بالدليل واحتمال التأويل، ولا يعارض ذلك الخلاف في جهر البسملة، فإن الظاهر أن تحريمه - مع أنه غير مصرح به عن ابن إدريس فيما نقل عنه في المنتهى وغيره - ضعيف كوجوبه، لكون الجهر بها من علامات المؤمن لما ورد في الخبر المنقول في المصباح في زيارة الأربعين (5) ولصحيحة صفوان. قال.
صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك (6)، وظاهر التأسي يقتضي استحبابه، لأن الظاهر أن اختيار مثله (ع) لا يكون إلا للرجحان، والوجوب غير معلوم، بل منفي بالأدلة، فيبقى الاستحباب له، فبالتأسي يثبت لغيره أيضا مطلقا إماما كان أو غيره، مع احتمال اختصاصه بالإمام، فلا اشكال في الاستحباب للإمام، وهو