____________________
المذكور، فيدل على توثيقه، ولأنهم قالوا: إن طريق الفقيه إلى منصور بن حازم صحيح، مع وجوده في الطريق، فتأمل:
والظاهر أن المراد بالسورة غير الفاتحة، لأنها لا تسمى سورة في هذا المقام، بل مقابلة لها، ولأنها لو كان المراد بها إياها، ما كان المناسب، النهي عن الأكثر منها.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (1).
ومثلها ما في رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام، اقرأ سورتين في ركعة؟
قال: نعم، قلت أليس يقال: اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال:
ذاك في الفريضة، فأما في النافلة فليس به بأس (2)، وحملها - على أنه إن اختار سورة فلا ينقصه، ولا يقرأ اثنتين منها - بعيد.
وأظن يدل على وجوب السورة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من غلط في سورة فليقرأ (قل هو الله أحد) ثم ليركع (3)، للأمر.
وإلا لكان ينبغي أن يقول: فليترك ثم ليركع، فظاهر عدم وجوبه معينا. ومثلها موجود في الأخبار لآخر، وكذا الأخبار الدالة على الاكتفاء حال الضرورة والحاجة والمرض كما سيجيئ.
وقد استدل بالآية، أي (فاقرؤا - 4 -) مع ضم مقدمات كثيرة: ولا دلالة، إذ ظاهر القرآن أن الخطاب مخصوص بجماعة في وقت خاص، لا أنه في مطلق
والظاهر أن المراد بالسورة غير الفاتحة، لأنها لا تسمى سورة في هذا المقام، بل مقابلة لها، ولأنها لو كان المراد بها إياها، ما كان المناسب، النهي عن الأكثر منها.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (1).
ومثلها ما في رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام، اقرأ سورتين في ركعة؟
قال: نعم، قلت أليس يقال: اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال:
ذاك في الفريضة، فأما في النافلة فليس به بأس (2)، وحملها - على أنه إن اختار سورة فلا ينقصه، ولا يقرأ اثنتين منها - بعيد.
وأظن يدل على وجوب السورة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من غلط في سورة فليقرأ (قل هو الله أحد) ثم ليركع (3)، للأمر.
وإلا لكان ينبغي أن يقول: فليترك ثم ليركع، فظاهر عدم وجوبه معينا. ومثلها موجود في الأخبار لآخر، وكذا الأخبار الدالة على الاكتفاء حال الضرورة والحاجة والمرض كما سيجيئ.
وقد استدل بالآية، أي (فاقرؤا - 4 -) مع ضم مقدمات كثيرة: ولا دلالة، إذ ظاهر القرآن أن الخطاب مخصوص بجماعة في وقت خاص، لا أنه في مطلق