____________________
موضع بدنك) (1) فإنه يشمل الكل: وفيه تأمل، لعدم صحة الخبر الأول: فإنه حسن على الظاهر، وإن كان الظاهر قبول إبراهيم، إلا أن الخروج عن الأصل و عموم الأوامر، بمثله، لا يخلو عن شئ، مع عدم صراحته في منع المرتفع، وعدم الأمر بالتساوي، مع أن الظاهر من التساوي غير ما شرطوا. فحمل التساوي على الاستحباب لا يخلو عن قوة كما هو المشهور بين الأصحاب.
وإن حمله على الوجوب والتقييد بعدم الزيادة عن اللبنة لا يخلو عن تكلف، واثبات الوجوب بمثله مشكل.
والخبر الأخير غير صحيح لوجود النهدي في الطريق، وهو غير معلوم، ولهذا ما قال المصنف: في المنتهى أنه صحيح.
مع أن دلالته بالمفهوم على البأس فيما إذا كان المسجد أرفع من القدمين فلا يفهم المساواة بين الكل، وهو قد يكون للمكروه.
وأيضا الظاهر من البدن هنا، القدم والرجل كما يفهم من الكافي والتهذيب (2) والمنتهى، فالاستحباب غير بعيد، مؤيدا بالأصل، والأوامر المطلقة، إلا فيما إذا كان الجبهة مرتفعا بالمقدار المذكور، لدعوى الاجماع على ذلك في المنتهى، ولما قيل في الذكرى: أنه قول الأصحاب: ولصحة الحسنة المتقدمة في التهذيب: ولولا عدم القائل، لكان القول بالاستحباب فيه أيضا متجها، لما نقل في المنتهى، عن الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه (3) أي الرفع، فيحمل على المساواة المستحبة التي اختيرت في المنتهى والذكرى لهذه، ولقوله في صحيحة عبد الله المذكور (وليكن مستويا) وإن كان بلفظ الأمر.
وإن حمله على الوجوب والتقييد بعدم الزيادة عن اللبنة لا يخلو عن تكلف، واثبات الوجوب بمثله مشكل.
والخبر الأخير غير صحيح لوجود النهدي في الطريق، وهو غير معلوم، ولهذا ما قال المصنف: في المنتهى أنه صحيح.
مع أن دلالته بالمفهوم على البأس فيما إذا كان المسجد أرفع من القدمين فلا يفهم المساواة بين الكل، وهو قد يكون للمكروه.
وأيضا الظاهر من البدن هنا، القدم والرجل كما يفهم من الكافي والتهذيب (2) والمنتهى، فالاستحباب غير بعيد، مؤيدا بالأصل، والأوامر المطلقة، إلا فيما إذا كان الجبهة مرتفعا بالمقدار المذكور، لدعوى الاجماع على ذلك في المنتهى، ولما قيل في الذكرى: أنه قول الأصحاب: ولصحة الحسنة المتقدمة في التهذيب: ولولا عدم القائل، لكان القول بالاستحباب فيه أيضا متجها، لما نقل في المنتهى، عن الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه (3) أي الرفع، فيحمل على المساواة المستحبة التي اختيرت في المنتهى والذكرى لهذه، ولقوله في صحيحة عبد الله المذكور (وليكن مستويا) وإن كان بلفظ الأمر.