____________________
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل تفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟
قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة (صلاتها - خ) (1) وجه الدلالة: أمر المرأة بالإعادة: وسبب عدم بطلان صلاة غيرها، بطلان صلاتها، وعدم انعقادها صحيحة، لتوجه المنع إليها فقط مع انعقاد صلاتهم.
ففيها دلالة ما، على اختصاص الأخيرة بالبطلان على القول به لا صلاتهما معا، وهو المعقول، والأصل:
وأيضا ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشره ذراع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت (2).
وكان مضمون هذه مذهب الشيخ وأتباعه على ما نقل، وإن كان لا يفهم من كلام الشيخ المفيد ذلك، بل ظاهره المنع من صلاتها في صف الرجل:
ولعل التقييد بأكثر من الأذرع من باب المقدمة، فلا ينافي مذهبهم الذي هو الاكتفاء بالعشرة.
ويمكن الجواب عن الأولى: بأنها ليست بعامة، فيحتمل تخصيص المنع عن صلاتهما معا بالمزاملة لوجه غير ظاهر، كتقديم الرجل، لأنه على تقدير تحريم الجمع لا يلزم تقديمه، فظهر منه ضعف بناء وجوب تقديم الرجل على القول بتحريم المحاذاة، والندب على كراهتها. فافهم: على أنه غير ظاهر أنها في الصلاة المندوبة أو الفريضة، سائرا أو بعد النزول: مع عدم صراحة النهي عن المحاذاة المبحوث عنها، واحتمال الحمل على الكراهة، للجمع بينها وبين
قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة (صلاتها - خ) (1) وجه الدلالة: أمر المرأة بالإعادة: وسبب عدم بطلان صلاة غيرها، بطلان صلاتها، وعدم انعقادها صحيحة، لتوجه المنع إليها فقط مع انعقاد صلاتهم.
ففيها دلالة ما، على اختصاص الأخيرة بالبطلان على القول به لا صلاتهما معا، وهو المعقول، والأصل:
وأيضا ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشره ذراع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت (2).
وكان مضمون هذه مذهب الشيخ وأتباعه على ما نقل، وإن كان لا يفهم من كلام الشيخ المفيد ذلك، بل ظاهره المنع من صلاتها في صف الرجل:
ولعل التقييد بأكثر من الأذرع من باب المقدمة، فلا ينافي مذهبهم الذي هو الاكتفاء بالعشرة.
ويمكن الجواب عن الأولى: بأنها ليست بعامة، فيحتمل تخصيص المنع عن صلاتهما معا بالمزاملة لوجه غير ظاهر، كتقديم الرجل، لأنه على تقدير تحريم الجمع لا يلزم تقديمه، فظهر منه ضعف بناء وجوب تقديم الرجل على القول بتحريم المحاذاة، والندب على كراهتها. فافهم: على أنه غير ظاهر أنها في الصلاة المندوبة أو الفريضة، سائرا أو بعد النزول: مع عدم صراحة النهي عن المحاذاة المبحوث عنها، واحتمال الحمل على الكراهة، للجمع بينها وبين