____________________
صورة حيوان: وسبب الحمل على الكراهة، الشهرة، والأصل، والأوامر المطلقة، فتأمل.
ويمكن استخراج كراهة الصلاة في بيوت الغائط، مما ورد في رواية الفضيل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ فقال: تنح عنها ما استطعت (1) ومن عدم دخول الملائكة بيتا يكون فيه البول (2) كذا قيل، فتأمل.
وورد أيضا النهي عن الصلاة في الحديد: مثل حرم على الرجال أن يلبسه في الصلاة أي الحديد وجوز في السفر كون السكين في خفه أو في سراويله أو المفتاح يخشى أن وضعه، ضاع أو في وسطه منطقة من حديد (3).
وبالجملة جوز للضرورة. وخوف الضيعة. وكل آلة السلاح منه عند ملاقاة العدو، ولكن الخبر ضعيف، فلا تبعد الكراهة. وفي رواية أخرى، لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ (4). فالاجتناب عن مباشرته بالرطوبة أيضا أحوط. وفي خبر آخر، لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (5).
وفي رواية عمار عدم جواز الصلاة بين القبور، إلا أن يكون بينه وبين القبور عشرة أذرع من بين يديه وكذا الخلف واليمين واليسار (6) وظاهر الشيخ المفيد عدم جواز الصلاة إلى شئ من القبور إلا أن يكون بين الانسان وبينه حائل لذلك الخبر. ولكن الخبر ضعيف. وما مر يدل على الجواز، فالكراهة غير بعيد.
وفي خبر معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين
ويمكن استخراج كراهة الصلاة في بيوت الغائط، مما ورد في رواية الفضيل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ فقال: تنح عنها ما استطعت (1) ومن عدم دخول الملائكة بيتا يكون فيه البول (2) كذا قيل، فتأمل.
وورد أيضا النهي عن الصلاة في الحديد: مثل حرم على الرجال أن يلبسه في الصلاة أي الحديد وجوز في السفر كون السكين في خفه أو في سراويله أو المفتاح يخشى أن وضعه، ضاع أو في وسطه منطقة من حديد (3).
وبالجملة جوز للضرورة. وخوف الضيعة. وكل آلة السلاح منه عند ملاقاة العدو، ولكن الخبر ضعيف، فلا تبعد الكراهة. وفي رواية أخرى، لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ (4). فالاجتناب عن مباشرته بالرطوبة أيضا أحوط. وفي خبر آخر، لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (5).
وفي رواية عمار عدم جواز الصلاة بين القبور، إلا أن يكون بينه وبين القبور عشرة أذرع من بين يديه وكذا الخلف واليمين واليسار (6) وظاهر الشيخ المفيد عدم جواز الصلاة إلى شئ من القبور إلا أن يكون بين الانسان وبينه حائل لذلك الخبر. ولكن الخبر ضعيف. وما مر يدل على الجواز، فالكراهة غير بعيد.
وفي خبر معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين