____________________
ما تقدم حيث دلت على الجواز، إذا كان بينهما قدر شبر، والظاهر وجود ذلك بينهما في صورة المزاملة، مع عدم قول المستدل برفع التحريم بذلك أيضا: هذا هو العمدة في الجواب عن الكل: فهذا دليل الكراهة مع الخلاف في المحاذاة.
وعن الثاني بعدم ظهور صحته، وإن قالها في المنتهى، لأني ما رأيته إلا في التهذيب عن العياشي عن جعفر بن محمد، قال: حدثني العمركي عن علي بن جعفر. وطريقه إلى العياشي غير ظاهر، إلا أن يكون باعتبار ما قيل: إن طريقه إلى علي بن جعفر صحيح، ويعم المسند والمرسل، وفيه تأمل.
على أن دلالتها أيضا غير واضحة إذ قد يكون الإعادة بسبب الاقتداء في العصر على المصلي ظهرا، وليس بدليل على عدم ذلك أيضا، لاحتمال البطلان بسبب المحاذاة، ولوقوع خبر صحيح بجواز اقتداء العصر على الظهر (1).
وأيضا يؤيده عموم أدلة الجماعة، وإنه مذهب الأكثر، فهي مجملة ليست بدليل على شئ ويجوز الحمل المتقدم.
وعن الثالث: بضعف (2) عمار وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال و مصدق بن صدقة بأنهم فطحيون على ما قيل. مع ركاكة في المتن من حيث التطويل، وبما مر، والأصل، والأوامر المطلقة الكثيرة مؤيدات قوية.
وأقوى ما يدل على عدم الجواز صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره (3) فهي تدل على الاعتبار في التقدم بالصدر فيحمل على الكراهة لما مر.
واعلم أنه ما ذكر مساواة المسجد للموقف هنا، ويذكره في بحث السجود: ولعل بحث المساواة بينهما بمعنى عدم ارتفاع المسجد عليه بأزيد من لبنة، وكأن الجواز إلى مقدار اللبنة اجماعي، ولا شك في الشهرة، وعدم ظهور
وعن الثاني بعدم ظهور صحته، وإن قالها في المنتهى، لأني ما رأيته إلا في التهذيب عن العياشي عن جعفر بن محمد، قال: حدثني العمركي عن علي بن جعفر. وطريقه إلى العياشي غير ظاهر، إلا أن يكون باعتبار ما قيل: إن طريقه إلى علي بن جعفر صحيح، ويعم المسند والمرسل، وفيه تأمل.
على أن دلالتها أيضا غير واضحة إذ قد يكون الإعادة بسبب الاقتداء في العصر على المصلي ظهرا، وليس بدليل على عدم ذلك أيضا، لاحتمال البطلان بسبب المحاذاة، ولوقوع خبر صحيح بجواز اقتداء العصر على الظهر (1).
وأيضا يؤيده عموم أدلة الجماعة، وإنه مذهب الأكثر، فهي مجملة ليست بدليل على شئ ويجوز الحمل المتقدم.
وعن الثالث: بضعف (2) عمار وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال و مصدق بن صدقة بأنهم فطحيون على ما قيل. مع ركاكة في المتن من حيث التطويل، وبما مر، والأصل، والأوامر المطلقة الكثيرة مؤيدات قوية.
وأقوى ما يدل على عدم الجواز صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره (3) فهي تدل على الاعتبار في التقدم بالصدر فيحمل على الكراهة لما مر.
واعلم أنه ما ذكر مساواة المسجد للموقف هنا، ويذكره في بحث السجود: ولعل بحث المساواة بينهما بمعنى عدم ارتفاع المسجد عليه بأزيد من لبنة، وكأن الجواز إلى مقدار اللبنة اجماعي، ولا شك في الشهرة، وعدم ظهور