____________________
الموضعين: وكذا حكمهم بإباحة التمر الواقع فيه تميرات محرمة إلا تلك العدة، وغير هذه، وهو الموافق للقوانين.
ولا يضر الحكم باجتناب المشتبه بذات المحرم، لعدم كون الأصل في ذلك كونها ذات المحرم، وكونها حلال، مع الاحتياط في الفروج.
وكذا في المشتبه بالميتة والمذكى، لأنهم يقولون هنا أيضا: الأصل عدم الذكاة وإنه ميتة حتى يتحقق.
نعم لا فرق بينها، أي المشتبه من الأمكنة، وبين الإنائين، والثوب المشتبه بالنجس: على أنه لا دليل لهم على ما رأيناه إلا في الإنائين، فإنه ورد خبران (1) غير صحيحين:
فقياس البعض عليهما - دون البعض من غير دليل، - محل التأمل، لعله اجماعي، ولكن غير معلوم في الإنائين أيضا، حيث نقل المصنف هناك الخلاف عن بعض أصحابنا، مثل محمد بن مسلم (2): بوجوب الوضوء بهما، والغسل بالثاني، ثم الصلاة.
وقد استدل هناك المصنف بيقين شغل الذمة والنجاسة، فلا يزيله إلا يقين مثله. وأظن يمكن جعله دليلا على خلافه، والقول بأن أصل الطهارة يفيد طهارة كل واحد من الإنائين بخصوصه، بمثل ما مر في صاحبي الثوب المشترك مع وجود المني المتيقن كونه من أحدهما.
والعجب من الشارح يقول هذا كله لا كلام فيه: فكأنه ثبت عنده اجماع:
فمن هذا ظهر أن جعله مخصوصا بالمسجد أولى، لاشتراط الطهارة فيه مطلقا، ولقلة الاشكال.
ثم الظاهر أنه لا شك أن المفهوم من الرواية ومن كلامهم، سيما دليل المنتهى: إن سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه بها، فلو استعمل
ولا يضر الحكم باجتناب المشتبه بذات المحرم، لعدم كون الأصل في ذلك كونها ذات المحرم، وكونها حلال، مع الاحتياط في الفروج.
وكذا في المشتبه بالميتة والمذكى، لأنهم يقولون هنا أيضا: الأصل عدم الذكاة وإنه ميتة حتى يتحقق.
نعم لا فرق بينها، أي المشتبه من الأمكنة، وبين الإنائين، والثوب المشتبه بالنجس: على أنه لا دليل لهم على ما رأيناه إلا في الإنائين، فإنه ورد خبران (1) غير صحيحين:
فقياس البعض عليهما - دون البعض من غير دليل، - محل التأمل، لعله اجماعي، ولكن غير معلوم في الإنائين أيضا، حيث نقل المصنف هناك الخلاف عن بعض أصحابنا، مثل محمد بن مسلم (2): بوجوب الوضوء بهما، والغسل بالثاني، ثم الصلاة.
وقد استدل هناك المصنف بيقين شغل الذمة والنجاسة، فلا يزيله إلا يقين مثله. وأظن يمكن جعله دليلا على خلافه، والقول بأن أصل الطهارة يفيد طهارة كل واحد من الإنائين بخصوصه، بمثل ما مر في صاحبي الثوب المشترك مع وجود المني المتيقن كونه من أحدهما.
والعجب من الشارح يقول هذا كله لا كلام فيه: فكأنه ثبت عنده اجماع:
فمن هذا ظهر أن جعله مخصوصا بالمسجد أولى، لاشتراط الطهارة فيه مطلقا، ولقلة الاشكال.
ثم الظاهر أنه لا شك أن المفهوم من الرواية ومن كلامهم، سيما دليل المنتهى: إن سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه بها، فلو استعمل