____________________
المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (1) لعله صحيح: ففيه دلالة على عدم الجواز إلى القبور. وظاهره عام في الإمام عليه السلام وغيره: ولكن قال الشيخ المفيد رحمه الله وقد روى أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيه قبر إمام (2) والأصل ما قدمناه ولعله.
يعني به عدم الجواز مطلقا، وباقي الأصحاب على خلافه، وعملهم مؤيد.
والأصل - والعمومات، وما ورد من الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل كذا وكذا (3)، وكذا في التوقيع المنقول في التهذيب عن الفقيه عليه السلام: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (4) وما وقع في الروايات من الصلاة عند الرأس (5) - يؤيد عدم الكراهة، فالقول بالكراهة غير بعيد في غير قبر المعصوم عليه السلام، إلا أن يجعل قبره عليه السلام خلفه فإنه يكره حينئذ لما مر، وعدم التصريح بالتحريم إلى القبر في الصحيح المتقدم: ويؤيد عدم الكراهة عند قبورهم عليهم السلام، الأمر بصلاة الزيارة عندها (6) وخصوصا قبر الحسين عليه السلام لما مر، ولما ورد في اتمام الصلاة عنده (7): ولهذا يقول
يعني به عدم الجواز مطلقا، وباقي الأصحاب على خلافه، وعملهم مؤيد.
والأصل - والعمومات، وما ورد من الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل كذا وكذا (3)، وكذا في التوقيع المنقول في التهذيب عن الفقيه عليه السلام: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (4) وما وقع في الروايات من الصلاة عند الرأس (5) - يؤيد عدم الكراهة، فالقول بالكراهة غير بعيد في غير قبر المعصوم عليه السلام، إلا أن يجعل قبره عليه السلام خلفه فإنه يكره حينئذ لما مر، وعدم التصريح بالتحريم إلى القبر في الصحيح المتقدم: ويؤيد عدم الكراهة عند قبورهم عليهم السلام، الأمر بصلاة الزيارة عندها (6) وخصوصا قبر الحسين عليه السلام لما مر، ولما ورد في اتمام الصلاة عنده (7): ولهذا يقول