____________________
وكذا فيها النهي عن الصلاة في مقابلة الحديد (1).
وكذا ورد النهي في مواجهة النار في أخبار متعددة (2) ولو كانت في قنديل (3) وأنه لو كان فوقا فهو أشر (4): وقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار (5) وهذه تدل على التحريم.
فكأن الشهرة، والأصل، والأوامر المطلقة مع ما قال الشهيد في الشرح:
إن (لا يصلح) عبارة الكراهة غالبا - دليل الحمل على الكراهة، مؤيدا بما ورد في مرفوعة إبراهيم الهمداني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (6) ومثله ما في مرفوعة عن محمد بن مسلم عن الكاظم عليه السلام: إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلى (7)، في العذر بعدم منع المارة.
وورد النهي عن محاذاة التمثال في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك: وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل (8) وقريب منه قوله عليه السلام: فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا (9) لعله في الصحيح، وفيها دلالة على جواز ابقاء صورة التماثيل، ولو كانت
وكذا ورد النهي في مواجهة النار في أخبار متعددة (2) ولو كانت في قنديل (3) وأنه لو كان فوقا فهو أشر (4): وقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار (5) وهذه تدل على التحريم.
فكأن الشهرة، والأصل، والأوامر المطلقة مع ما قال الشهيد في الشرح:
إن (لا يصلح) عبارة الكراهة غالبا - دليل الحمل على الكراهة، مؤيدا بما ورد في مرفوعة إبراهيم الهمداني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (6) ومثله ما في مرفوعة عن محمد بن مسلم عن الكاظم عليه السلام: إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلى (7)، في العذر بعدم منع المارة.
وورد النهي عن محاذاة التمثال في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك: وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل (8) وقريب منه قوله عليه السلام: فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا (9) لعله في الصحيح، وفيها دلالة على جواز ابقاء صورة التماثيل، ولو كانت