السيد، قال الله جل ذكره: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (١) قال:
والطلاق والنكاح شئ ".
وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال في حديث: " ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه " (٢).
(١٨٣٥٤) ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قال: " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده " قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: " بيد السيد ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (١) اما شئ الطلاق؟! ".
(١٨٣٥٥) ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ".
34 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه) (18356) 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،