39 - (باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف) (17646) 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع ".
(17647) 2 - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال:
" إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله، جامع أو لم يجامع ".
السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، مثله (1).
دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله (2).
(17648) 3 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسين (عليهما السلام) - فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر، فقلت:
دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ".
قلت: هذه الأخبار معارضة بأصح منها، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.