هذيان " الخبر.
(18331) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يجوز طلاق المجنون المختبل (1) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ".
27 - (باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة) (18332) 1 - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.
28 - (باب بطلان طلاق السكران) (18333) 1 - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.
(18334) 2 - وتقدم في خبر الدعائم قوله: " ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ".
(18335) 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ".