أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه (صلى الله عليه وآله)، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمد (صلى الله عليه وآله) أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك﴾ (1) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.
(18345) 7 - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ".
31 - (باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط) (18346) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له:
" خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله " وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.