14 - (باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها) (17387) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الاستبراء على البائع " الخبر.
(17388) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " والاستبراء حيضة، وهو على البائع " إلى آخره.
15 - (باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك) (17389) 1 - الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " يحرم من الإماء عشرة: لا يجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا (1) أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك (من الرضاعة) (1) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك (3) ".
(17390) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه