19 - (باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد (*)) (18490) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا إحداد في طلاق، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت، وتتعرض لزوجها ما كانت (له) (1) عليها رجعة، وليس عليها إحداد، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها ".
(18491) 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها ".
(18492) 3 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " وتتشوف (1) المطلقة لزوجها وتتعرض له، ما كانت له عليها رجعة ".
20 - (باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا) (18493) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ".