الأقراء التي سمى الله في القرآن، إنما هي (1) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام)، فحدثته بما قال ربيعة، فقال: " كذب ولم يقل برأيه، وإنما بلغه عن علي (عليه السلام) " فقلت: أصلحك الله، أكان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ قال: " نعم، كان يقول إنما القرء الطهر، يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا حاضت (2) قذفته " الخبر.
15 - (باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا) (18480) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في حديث: " فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت (منه) (1) ولا رجعة للمطلق عليها ".
(18481) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ".
(18482) 3 - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته