على أبيها، والتي عقد عليها هي امرأته، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا أجل أختها ".
9 - (باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا) (17508) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه (عليهما السلام): " أن رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، ومعه امرأته، فقال: يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأة عذراء، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، فقال: ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس (1) ".
ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه " طول التعنيس " (2).
10 - (باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام) (17509) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مسلم، (عن أحدهما) (1) قال: سألته عن امرأة حرة تزوجت