مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٥
طلقها في حال الاضرار، فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه ".
18 - (باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها) (18424) 1 - الجعفريات، بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه قضى في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ".
(18425) 2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ".
(18426) 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت، فان هي رفعت (1) أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه، فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تنقضي الأربع سنين، دعا ولي المفقود فقال: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال قال للولي: أنفق عليها من ماله: (فإن فعل) (2) فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها، وإن أبى وليه أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين باقيتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها،

الباب 18 1 - الجعفريات ص 109.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 238 ح 296.
3 - المصدر السابق ج 2 ص 238 ح 897.
(1) في الحجرية: " رفع " وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله .
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست