8 - (باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف) (18765) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ".
(18766) 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال:
" الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ".
9 - (باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة) (18767) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس (هذا) (1) مني " الخبر.
(18768) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا افترى الرجل على امرأته