أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - (باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه) (17363) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اشترى الرجل الأمة، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان (1) ".
(17364) 2 - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا (1) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا.... إلى آخره.
(17365) 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن عليا (عليهم السلام) قال في حديث: " والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ".