مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٥
أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - (باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه) (17363) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اشترى الرجل الأمة، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان (1) ".
(17364) 2 - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا (1) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا.... إلى آخره.
(17365) 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن عليا (عليهم السلام) قال في حديث: " والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ".

(١) أبواب نكاح العبيد والإماء الباب ١ ١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.
(١) في الطبعة الحجرية: الختان، وما أثبتناه من المصدر.
٢ - المقنع ص ١٠٦.
(1) في الطبعة الحجرية: لا، وما أثبتناه من المصدر.
3 - الجعفريات ص 114.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست