(١٨٠٤٥) - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام): " أن امرأة استعدت عليا (عليه السلام) على زوجها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسرا ".
(١٨٠٤٦) ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم﴾ (١) يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء.
وتقدم في المقدمات (٢)، في حديث الحولاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يا حولاء، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو ظهرها، ويعلمها الصلاة والزكاة إن كان في مالها حق، ولا تخالفه في ذلك ". الخبر.
٢ - (باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها) (١٨٠٤٧) ١ - تفسير الإمام (عليه السلام): في قوله تعالى: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ (1) " من الأموال والقوى (في الأبدان) (2) والجاه والمقدار ينفقون (و) (3) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات، ويحتملون الكل ويؤدون الحقوق اللازمات، كالنفقة في الجهاد إذا لزم استحب، وكسائر النفقات الواجبة على الأهلين وذوي الأرحام والقرابات والاباء والأمهات، و كالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، و كالمعروف بالاسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء