أبواب المهور 1 - (باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة) (17529) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر: حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال: حدثنا أحمد بن محمد الدينوري، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام)، قال: " الصداق كل شئ تراضيا عليه، في تمتع أو تزويج غير متعة ".
(17530) 2 - وبإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، سئل عن المهر، ما هو؟ قال: " ما تراضى عليه الناس ".
(17531) 3 - وروي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " الصداق ما تراضى عليه الناس، من قليل أو كثير، فهو الصداق ".
(17532) 4 - حدثنا سهل بن سعد، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لرجل: " تزوجها ولو بخاتم من حديد ".
(17533) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن أبي