2 - (باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر) (17366) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من اشترى جارية (صغيرة) (1) لم تبلغ، أو كبيرة قد يئست من المحيض، فليس عليها (2) استبراء ".
(17367) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ".
(17368) 3 - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال: قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي: (رأيت) (1) في بعض الكتب القديمة الحديثية: حدثنا ابن عقدة، عن حسن بن عبد الرحمن، عن حسين بن علي الأزدي، عن أبيه، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الثمالي قال: كنت أزور علي بن الحسين (عليهما السلام) في كل سنة مرة، في وقت الحج، فأتيته سنة من ذاك، وإذا على فخذيه (2) صبي - إلى أن قال - ثم قال: " ألا أحدثك بحديث ابني هذا؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي، فرأيت كأني في الجنة، وكأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين (صلوات الله عليهم)، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى، ووليت وهاتف