وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة، ثم نكحت زوجا غيره، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة، لم تحل له أبدا ".
(18390) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثلاث مرات، لا تحل له أبدا " الخبر.
5 - (باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره) (18391) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وقد أروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: الفقيه لا يطلق الاطلاق السنة ".
6 - (باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث) (18392) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وسمي طلاق السنة الهدم، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي: أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان ".
(18393) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم يتزوجها الأول،