قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر (1)، بعد بيان معنى المثلة قال:
ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.
وما استدل به في الأصل (2) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.
20 - (باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أ قعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أ عور) (18865) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أ عمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ".
(18866) 2 - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.
21 - (باب حكم مال المملوك إذا عتق) (18867) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه (له) (1) فالمال