(18541) 3 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام " الخبر.
(18542) 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ".
(18543) 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ".
قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.
38 - (باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة) (18544) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في حديث في أم الولد: " وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ".