نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها ".
(١٧٦٠٩) ٢ - وعن عبيد بن زرارة، عن الصادق (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: " إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل، فله نصف الحوامل ".
وتقدم عن الجعفريات: قول علي (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: " تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان " (١).
٢٩ - (باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط) (١٧٦١٠) ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال (الله) (١) في كتابه: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (2) وقال: أحل لكم (ما ملكت أيمانكم) (3) وقال : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجر وهن في المضاجع