(١٨٤٠٦) ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا، فتتزوج عبدا ثم يطلقها، هل تحل للأول؟
قال: " نعم، يقول الله عز وجل: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) والعبد زوج ".
11 - (باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر) (18407) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان ".
(18408) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه، وإنما جعل الشهود في الرجعة، لمكان الانكار والسلطان والمواريث، وان يقال: قد طلقها ولم يراجعها، وان راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك (1) وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم ".