سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ - إلى أن قال - قيل له: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: (نعم، وان) (١) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين، فإن لم يجد الا ناصبا (٢) فلا يعطه، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله عز وجل: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله﴾ (3) ".
(18706) 2 - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث في الكفارة - قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: " نعم " قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: " نعم، وأهل الولاية أحب إلي ".
(18707) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: " نعم، وأهل الولاء أحب إلي ".
16 - (باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث) (18708) 1 - الصدوق في المقنع: وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له، فعليه المشي إلى بيت الله، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين